السبت، 14 فبراير 2009

محاضرات في القانون الإداري 001

1- مفهوم اللامركزية والمركزية في الإدارة:

إن نظام اللامركزية الإدارية بشكل عام هو أحد أساليب التنظيم الإداري يقصد به تعدد مصادر النشاط الإداري في الدولة ويتم على أساس توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة، فيكون لكل منها استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة المركزية، والذي يعرف بالرقابة الإدارية وتتحدد هذه الاختصاصات أما على أساس جغرافي إقليمي، (المحافظات والألوية)
* أولا: تعريف المركزية:
يمكن تعريف المركزية بأنها حصر السلطة وتمركزها بيد حكومة، تتولى بواسطة إدارتها في عاصمة البلاد، القيام بالمهام المطلوبة من الدولة في جميع الحقول والنشاطات، التي تتعاطاها الدولة في الوقت الحاضر . ولا يعني هذا ألا يكون لها ممثلون في مختلف أنحاء البلاد، بل أن يكون ممثلو الحكومة في الأقاليم مرتبطين تسلسلياً بالسلطة المركزية، التي تكون في هذه الحالة مصدر الأوامر والتعليمات، ومرجع البت في الشؤون الإدارية بما في ذلك السلطة الرئاسية وسلطة التوجيه والمراقبة وتقويم الاعوجاجات وفرض العقوبات.
وتتركز في السلطة المركزية، جميع الاختصاصات الإدارية، وهي تنتقل منها بإرادتها إلى الهيئات الأخرى الأدنى منها، في سلم الهرم الوظيفي.
* ثانيا: تعريف اللامركزية .
وتعرف اللامركزية الإدارية بأنها توزيع للسلطات الإدارية بين الحكومة وهيئات محلية أخرى، تقوم بممارسة صلاحياتها تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها، بمعنى أن الوظيفة الإدارية هي وحدها التي تكون موزعة بين الحكومة والسلطات الإدارية الإقليمية، التي تتمتع في هذا المجال، سواء كانت منتخبة أو معينة من قبل السلطة المركزية، مع ما سيستتبع ذلك من نتائج قانونية، ولاسيما وجود ذمة مالية مستقلة عن الذمة العامة للدولة، وخضوع موظفي الهيئات لأنظمة خاصة غير نظام الموظفين الحكوميين، إلا إذا نص النظام الخاص على تطبيق النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك.
فاللامركزية هي إذن على نقيض المركزية، تعطي للأقاليم صلاحية البت في كثير من الشؤون الإدارية، وتسلم بحق هذه الأقاليم إقامة أجهزة محلية لتأمين المصالح الإقليمية، وبالتالي تسلم بوجود مصالح محلية مختلفة عن المصالح الوطنية، كما أنها تعطي للسلطات المحلية الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، تحت إشراف ومراقبة السلطة المركزية . فالاستقلال إذن ليس تاماً، وإلا لقامت دول متعددة ضمن الدولة الواحدة.
وتقوم اللامركزية على توزيع السلطة بين الحكومة وهيئات محلية منتخبة . ولا تمثل هذه الهيئات السلطة المركزية، التي لا تملك حق توجيه الأوامر إليها، أو اتخاذ القرارات النافذة تجاهها، والملزمة لها، إلا في حالات عينها القانون حصراً . ويمكن للبلدية مثلاً أن ترفض تنفيذ قرار رئيس الوزراء بطلب إعادة التخطيط، لصدوره عن مرجع غير صالح، على اعتبار تنفيذ الاستهلاكات والتخطيطات في الطرقات البلدية هو من اختصاص البلديات .
ومن هنا يجب أن نحدد، بأن مصطلح المركزية واللامركزية أعلاه من المستحيلات تطبيقهم بحذافيرهم، ولكن يمكننا من خلال رقابتنا للأسلوب الإداري، في الدول المختلفة، أن نضع معايير معينة لمعرفة هامش الإدارة المركزية واللامركزية،
.../...

2- الضبط الإداري
المقدمة
المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري
المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري
المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري
المطلب الرابع : هيئات الضبط الإداري
المبحث الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده
المطلب الأول : أغراض الضبط الإداري
المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري
المطلب الثالث : حدود الضبط الإداري
الخاتمة
المراجع

المقدمة
إن المحافظة على النظام العام في الدولة في ظل الإفراط من بعض المواطنين في استغلال الحياة بصفة مطلقة و دون ضوابط حتى صار الأمر ينقلب إلى ضده ,أدى إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة الإدارية في الدولة سميت بالضبط الإداري أو البوليس الإداري لضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها من اجل المحافظة على النظام العام .

المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري

كلمة بوليس police مشتقة من الكلمة الإغريقية بوليتيا politeia و الكلمة اللاتينية politia بوليتياء اللتان كانتا تعنيان فن حكم المدينة ومن الكلمة الإغريقية polis التي تعني المدينة
يتمثل البوليس أو الضبط في إحدى نشطات السلطة الإدارية فيكون الضبط الإداري وهذا المعنى هو الأهم في القانون الإداري , لأنه يمثل إحدى النشطات الأساسية لهذه السلطات وهذا النشاط هو مجموع التدخلات الإدارية التي تجسد في شكل التنظيمات
نجد في الحقيقة عدة تعاريف للبوليس الإداري منها
حسب الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله ( الضبط الإداري يقصد به مجموع الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من اجل المحافظة على النظام العام في المجتمع ) (2) .
ويرى الدكتور جمال مطلق الذنيات (يعرف الضبط الإداري بأنه مجموعة من الأنظمة و القرارات التي يتطلبها تحقيق أهداف الجماعة بالمحافظة على النظام العام بعناصره الأساسية الآمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة و الأخلاق و الآداب العامة) (3) .
وكذلك تعريف الأستاذ جين ريفيرو بان ( نقصد بالضبط الإداري مجموعة التدخلات الإدارة التي تهدف إلى فرض على حرية الأفراد الانضباط المطلوب للعيش في المجتمع الإطار المحدد من المشرع ) (4) .
وكذلك تعريف الأستاذ اندري دي لوبادر الذي جاء فيه ( إن البوليس الإداري هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات الإدارية يتضمن فرض حدود على حريات الفرد بغرض ضمان حماية النظام العام ) (5)
ويمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة أن الضبط الإداري انه هو ذلك الضابط الذي يقوم بتنظيم وتحديد حريات الأفراد بغية تحقيق المنفعة العامة و ضمان حماية النظام العام.

المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري
-أولا الضبط الإداري العام
يهدف الضبط الإداري العام إلى حماية النظام العام للمجتمع و وقايته من الأخطار و الانتهاكات قبل وقوعها أو وقفها ومنع استمرارها إذا وقعت , ويشمل الضبط الإداري بهذا المعنى العام عناصره الثلاثة الأساسية.
-ثانيا الضبط الإداري الخاص
يقصد بهذا النوع من الضبط صيانة النظام العام في أماكن معينة أوجه بصدد نشاط معين أو استهداف غرض آخر بخلاف الأغراض الثلاثة لضبط الإداري العام
*الضبط الإداري الخاص بالمكان هو الذي يهدف إلى حماية النظام العام في مكان أو أماكن محددة حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة
و كمثال على هذا النوع من الضبط الضبط الإداري الخاص بالسكك الحديدية , الذي يتولى تنظمه وزير المواصلات للمحافظة على النظام العام .
*الضبط الخاص بأنشطة معينة ويقصد به تنظم ورقابة ممارسة وجوه معينة من النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة أكبر من سلطة الضبط الإداري العام .
مثلا القوانين الخاصة بالمحلات الخطرة أو المقلقة للراحة .
المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري
يتمتع الضبط الإداري بجملة خصائص تميزه عن غيره من النشاطات الإدارة يمكن حصر هذه الخصائص فيما يلي
*الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر على الأفراد فعندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياق من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرار احتفاظ المعني بهذه الرخصة , و الإدارة حينما تغلق محلا أو تعاين بئرا معينا أو بضاعة معينة فإنها تقد بهذه بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد يداهمهم أيا كان مصدره (1).
*الصفة التقديرية : ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما سينتج عنه خطر تعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام (2).
*صفة التعبير عن السيادة : إن فكرة البوليس الإداري تعتبر مظهر من مظاهر السلطة العمومية و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة حيث تجسد فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموعة الامتيازات الاستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحا فضة على النظام العمومي في الدولة وتحد وتقيد الحريات و القيود الفردية (3).
*الصفة الانفرادية : أن الضبط الإداري في جميع الحالات يا خد شكل الإجراء الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية سواء كانت هذه القرارات فردية أو تنضمية وبالتالي فلا تلعب إرادة الفرد دورا حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية فموقف المواطن إذن اتجاه أعمال الضبط الإداري هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذا الإطار و هذا وفقا لما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية(4).
المطلب الرابع : هيئات الضبط الإداري
لعله تبين لنا أن الضبط الإداري إجراء وان كان القصد منه المحافظة على النظام العام إلا انه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة وتأثيرها عليها لذا وجب تحديد هيئاته
*رئس الجمهورية : اعترفت مختلف الدساتير لرئس الجمهورية بممارسته مهام الضبط , فقد خول له الدستور اتخاذ جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطواري والحصار وإقرار الحالة الاستثنائية ...الخ
.../...

*رئس الحكومة : لم تشر الأحكام الدستورية صراحة إلى سلطات رئس الحكومة في مجال الضبط لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسها رئس الحكومة لأن السلطة التنظيمية في ظل دستور سنة 1989 وكذلك في ظل دستور سنة 1996 .
*الوزراء : الأصل ليس للوزراء حق ممارسة الضبط الإداري العام لأنها صلاحية معقودة لرئس الجمهورية ورئس الحكومة , غير أن القانون قد يجيز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط الخاص , فوزير الداخلية مثلا هو اكثر الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في الحالة العادية أو الاستثنائية .
*رئس المجلس الشعبي البلدي : طبقا لقانون البلدية يمارس رئس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا لدولة جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالتنظيم العام .
*الوالي : نصت المادة 96 من قانون الولاية على أن ’الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام و الآمن و السلامة و السكينة العامة’ بغرض مساعدته على القيام بمهامه في مجال الضبط , وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه وهذا ما نصت عليه المادة 97 من القانون الولاية.
المبحث الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده
المطلب الأول : أغراض الضبط الإداري
يمكن تصنيف أهداف الضبط الإداري إلى أهداف تقليدية وأهداف حديثة حيث تنحصر الأهداف لدى الفقه التقليدي في إقرار النظام العمومي في الدولة وصيانة و إعادته إلى الحالة الطبيعية أو اختل , لكن الفقه الحديث قد أوجد أهدافا جديدة لا يزال البحث فيها غير متطور ويتجلى بصورة خاصة في كل من النظام الاقتصادي و النظام الجمالي أو الرونقي للمدينة فأصبحت هذه الأهداف الحديثة إلى جانب الأهداف التقليدية محالا لتدخل سلطة البط الإداري (1) .
*الأهداف التقليدية :
1)-السكينة : يقصد بها على السلطات المختصة في الضبط الإداري المحافظة على حالة الهدوء و السكون في الطرق و الأماكن العمومية في أوقات النهار و الليل وذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا يتعرض المواطنين لمضيقات الغير بهذه الأماكن و إزعاجهم في أوقات الراحة بالضوضاء التي تسببها الأصوات المقلقة مثل مكبرات الصوت , الأجراس , وضوضاء الاحتفالات ...الخ
2)-الآمن العام : يقصد بالآمن العام استتباب الآمن و النظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الاطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم وأولادهم وأغراضهم وأموالهم من كل خطر قد يكون عرضة له , من أخطار الكوارث العامة والطبيعية كالحرائق و الفيضانات و الزلازل وغيرها , لدى تعين على السلطة العامة توفير كافة الإمكانية واتخاذ كل الإجراءات لضمان الآمن العام للأفراد في الضر وف العادية والاستثنائية .
3)-الصحة العمومية : ويتمثل موضوعها في النظافة العمومية أو في صيانة الصحة العمومية بالمعنى الواسع للعبارة و يتحدد مجالها بالسهر على نظافة الأماكن و الشوارع العمومية وميادين العمل ومراقبة نظافة المياه الصالحة لسرب ونظافة المأكولات المعروضة للبيع كما يتحدد مجالها في نظافة النباتات القديمة و الجديدة ونظافة المؤسسات الصناعية و التجارية ومحاربة الأمراض المعدية وتحسين الضر وف الصحية و العلاجية للمواطنين من سائل للتطعيم والأدوية...الخ
وكذلك إجراءات لتحقق من سلامة صحة الأشخاص الوافدين من الخارج و السلع المستوردة .
*الأهداف الحديثة
كما سبق القول فقد ارتبط مفهوم النظام العمومي بمفهوم الدولة السائد في مكان ما وزمان ما فالدولة القديمة أي الدولة الحارسة كانت قائمة على معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية خاصة تحتاج إلى نظام عمومي خاص يخدم مصالحها ويحقق أهدافها ولما تطورت الدولة الحديثة أصبحت تدخلية ’ فقد تطور معها مفهوم النظام العمومي واصبح مضمونها لا يعطي فقط السكينة والآمن العمومي والسلامة العمومية والصحة العامة , بل توسع ليشمل مجالات أخرى مثل النظام العمومي الاقتصادي والاجتماعي وكذلك النظام العمومي الجمالي أو الرونقي للمدينة (1).


المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري
تمارس هيئات الضبط الإداري اختصاصها في إقامة النظام العام ووقاية من أي تهديد , وذلك عن طريق ما تملكه من وسائل و سلطات تخولها اتخاذ تدابير ضبطية و تتمثل في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية والتنفيذ الجبري ( اللجوء إلى القوة المادية ) إذا توفرت شروط إعمالها
*الوسائل المادية : ويقصد بها الإمكانية المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنة وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من ممارسة مهامها .
*الوسائل البشرية : وتتمثل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيذ القوانين والتنظيمات كرحال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية .
*الوسائل القانونية : لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها , فرئس الجمهورية عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسة لهده الصلاحية على الدستور , وكذلك يباشر الوالي إجراءات الضبط من منطق القانون الولاية .
مهما تعددت هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي :
1) إصدار القرارات أو لوائح الضبط : وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ممارسة الحريات العامة و ينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص , وتتخذ القرارات بدورها أشكالا كثيرة منها الحظر أو المنع والترخيص...الخ
2) استخدام القوة : الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم إليها , غير انه وفي حالات معينة يجوز استعمال القوة لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه للقوانين و التنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو كان طلبهم قد رفض , وتعتمد الإدارة في اللجوء إلى للقوة على إمكانيتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بالنظام العام .
المطلب الثالث : حدود الضبط الإداري
ان ترك سلطات الضبط أو البوليس الإداري بدون حدود يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأشخاص وهنا يظهر واضحا الصراع ضرورات النشاط الإداري و نشطات الأشخاص الواجب احترامها فهو الصراع التقليدي بين السلطة و الحرية . وبتالي فان سلطات الضبط ليست مطلقة أي بدون حدود بل هي مقيدة بعدة قيود تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبط الإداري الهادفة إلى إقامة النظام العمومي والمحافظة عليه وبين مقتضيات حماية الحقوق و الحريات (1) .

*حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : في الظروف العادية تتقيد سلطات الضبط الإداري باحترام مبداء المشروعية من ناحية وخضوعها لرقابة القضاء من ناحية أخرى .
1) احترام مبدا المشروعية : ويقصد به بمبد المشروعية خضوع سلطة الضبط الإداري للقانون في كل ما يصدر عنها منة تصر وفات وما تتخذه من أعمال وقرارات وفي جميع مظاهر النشاط إلى تقوم به . ويترتب على ذلك بطلان أي تصرف أو إجراء تتخذه سلطة الإدارة يخالف القانون أو يخرج على قواعده الملزمة.
2) خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة : تمارس هده الرقابة أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل الإدارية سابقا أمام القاضي الإداري حاليا أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل العادية سابقا القاضي العادي حاليا .
* اتساع سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : كثيرا ما تحدث ظروف استثنائية غير عادية , مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء لا تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها , مما يتطلب إعطائها سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف, ويراقب القضاء الإداري سلطة الضبط في أثناء الظروف الاستثنائية بطريقة مختلفة عن رقابته لها في ظل الظروف العادية .
وفي الجزائر فإن دستور 1963 اكتفى بالنص في المادة 59 فقط على السلطات المتعلقة بالسلطات الاستثنائية حيث جاء فيها ما يلي ’ في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية . ويجمع المجلس الوطني وجوبا’
أما دستور سنة 1976 فقد نص على عدة حالات في المواد من 119 إلى 123 والتي تميز بين الحالات التالية : حالة الطواري , حالة الحصار , الحالة الاستثنائية وحالة الحرب.
أما دستور 1989 فقد أعاد تبني هذه الحالة في مواده من 86 إلى 91
وقد احتفظ دستور سنة 1996 في مواده من 91 إلى 96 بنفس الحالات .

وسائل الضبط الإداري.
يجب أن تكون الوسائل التي استخدمتها سلطات وهيئات الضبط الإداري مشروعة ، وفى القيود التي استقر القضاء على ضرورة اتباعها واستخدام الإدارة لوسائل الضبط الإداري لا يجوز أن يترتب على استعمال هذه الوسائل تعطيل الحريات العامة بشكل مطلق لان ذلك يعد إلغاء لهذه الحريات ، والحفاظ على النظام العام لا يلتزم غالباً هذا الإلغاء وإنما يكتف بتقيدها . ومن ثم يجب أن يكون الحظر نسبياً ، إي إن يكون قاصراً على زمان أو مكان معينين.
وعلى ذلك تكون القرارات الإدارية التي تصدرها سلطة الضبط الإداري بمنع ممارسة نشاط عام منعاً عاماً ومطلقاً غير مشروعة . ( )
...../...
رابعاً: ملائمة قرارات الضبط الإداري.
لا يكفى أن يكون قرار الضبط الإداري جائزا قانوناً أو انه قد صدر بناءً على أسباب جدية ، إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار الإدارة الوسيلة الملائمة للتدخل ، فيجب أن لا تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلائم مع خطورة الظروف التي صدر فيها.
ومن الضروري أن نبين أن سلطة القضاء في الرقابة على الملائمة هي استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على أعمال الإدارة فالأصل هو استقلال الإدارة في تقدير ملائمة قراراتها ، لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحريات فان القضاء يبسط رقابته على الملائمة . ( )
وفى هذا المجال لا يجوز مثلاً لرجال الأمن أن يستخدموا إطلاق النار لتفريق تظاهره في الوقت الذي كان استخدام الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه كافياً لتحقيق هذا الغرض.
المطلب الثاني: حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية.
قد تطرأ ظروف استثنائية تهدد سلامة الدولة كالحروب والكوارث الطبيعية ، وتجعلها عاجزة عن توفير وحماية النظام العام باستخدام القواعد والإجراءات السابق بيانها . وفى هذه الحالة لابد أن تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه الظروف من خلال تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لمواجهة الظرف الاستثنائي.
على أن الظرف الاستثنائي أيا كانت صورته حرباً أو كوارث طبيعية لا يجعل الإدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق ، فلا يعدو أن يكون الأمر توسعاً لقواعد المشروعية ، فالإدارة تبقى مسؤولة في ظل الظروف الاستثنائية على أساس الخطأ الذي وقع منها، غير أن الخطأ في حالة الظروف الاستثنائية يقاس يميزان آخر غير ذلك الذي يقاس به الخطأ في الظروف العادية.
أولاً : التنظيم القانوني لسلطة الضبط في الظروف الاستثنائية.
وحيث أن نظام الظروف الاستثنائية من شأنه المساس المباشر بحقوق وحريات الأفراد التي يكفلها الدستور ، فلابد أن يتدخل المشرع لتحديد ما إذا كان الظرف استثنائياً أو لا, ويتم ذلك باتباع أسلوبين : الأول أن تصدر قوانين تنظيم سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية بعد وقوعها ، ويتسم هذا الأسلوب بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لأنه يحرم السلطة التنفيذية من اللجوء إلى سلطات الظروف الاستثنائية إلا بعد موافقة السلطة التشريعية ، ويعيبه أن هناك من الظروف الاستثنائية ما يقع بشكل مفاجئ لا يحتمل استصدار تلك التشريعات بالإجراءات الطويلة المعتادة ( ) , بينما يتمخض الأسلوب الثاني عن وجود قوانين منظمة سلفاً لمعالجة الظروف الاستثنائية قبل قيامها ويرخص الدستور للسلطة التنفيذية بإعلان حالة الظروف الاستثنائية والعمل بمقتضى هذه القوانين .
ولا يخضع ما لهذا الأسلوب من عيوب تتمثل في احتمال إساءة الإدارة سلطتها في إعلان حالة الظروف الاستثنائية في غير أوقاتها للاستفادة مما يمنحه لها المشرع من صلاحيات في تقييد حريات الأفراد وحقوقهم.
وقد اخذ المشرع الفرنسي بالأسلوب الأخير إذا منحت المادة السادسة عشرة من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958 رئيس الجمهورية الفرنسية سلطات واسعة من اجل مواجهه الظروف الاستثنائية.

الخاتمة
رغما كل القيود التي يفردها الضبط الإداري أو البوليس الإداري على حريات الأفراد فإنه في النهاية يقوم على خدمة هؤلاء الأفراد بالحفاظ له على النظام العام الذي تعود فائدته على الجميع فلما كانت مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة هنا يمكن أن نقول أن الضبط الإداري نعمة على الفرد , فحدود حريات الفرد تنتهي عند بداية حريات الآخرين , فالضبط الإداري هو عصب السير الحسن لنظام العام .
3 - المرفق العام
يعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة بنفسها أو بالاشتراك مع الأفراد , وتسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة . وتعد فكرة المرافق العامة من أهم موضوعات القانون الإداري وترد إليها معظم النظريات والمبادئ التي ابتدعها القضاء الإداري كالعقود الإدارية والأموال العامة والوظيفة العامة.
ونبين في هذا الجزء من الدراسة مفهوم المرفق العام والمبادئ التي تحكم المرافق العامة وأخيراً طرق إدارة المرافق العامة وذلك في ثلاثة مباحث على النحو التالي :
المبحث الأول : مـاهيــة المــرفــق العام .
المبحث الثاني : المبادئ التي تحكم المرافق العامة .
المبحث الثالث : طـرق إدارة المـرافـق العامة .

المبحث الأول ماهية المرفق العام
البحث في ماهية المرفق العام يستدعي منا أن نبين تعريفه وعناصره ، ثم نستعرض أنواع المرافق العامة ونوضح أخيراً إنشاء وإلغاء هذه المرافق.

المطلب الأول : تعريف وعناصر المرفق العام
ليس من السهل تعريف المرفق العام، ولعل صعوبة تعريفه تعود إلى أن عبارة المرفق العام مبهمة ولها معنى عضوي و أخر موضوعي .
المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري. أما المعنى الموضوعي فيتعلق بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة.
وعلى ذلك يمكن القول بأن المرفق العام هو في حالة السكون المنظمة التي تقوم بنشاط معين ، أما في حالة الحركة فهو النشاط الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة بغض النظر عن الجهة التي تؤديه.
وقد تراوح التعريف بين هذين المعنيين فقد أكد بعض الفقهاء على العنصر العضوي للمرفق العام، بينما تناوله البعض الأخر من الناحية الوظيفية أو الموضوعية , وبعد أن كان القضاء الإداري في فرنسا ومصر يتبنى المعنى العضوي، تطورت أحكامه للجميع بين المعنيين، ثم استقر فيما بعد على المعنى الموضوعي فعرف المرفق العام بأنه النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، مباشرة أو تعهد به لأخرين كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة، ولكن تحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام .
وفي ذلك يعرف الأستاذ "رفيرو" المرفق العام بمعناه الوظيفي بأنه نشاط يهدف إلى تحقيق الصالح العام .
ويعرفه الدكتور طعيمة الجرف بأنه " نشاط تتولاه الإدارة بنفسها أو يتولاه فرد عادي تحت توجيهها ورقابتها وإشرافها بقصد إشباع حاجة عامة للجمهور" .
وفي الحقيقة يمكن الجمع بين المعنى العضوي والوظيفي للوصول إلى تعريف سليم للمرفق العام لوجود التقاء بين المعنيين ، عندما تسعى الهيئات العامة التابعة لشخص من أشخاص القانون العام إلى تحقيق النفع العام وإشباع حاجات الأفراد، وهذا يحصل دائماً في المرافق العامة الإدارية.
غير أن تطور الحياة الإدارية، والتغيرات الكبيرة التي طرأت في القواعد التي تقوم عليها فكرة المرافق العامة أدى إلى ظهور المرافق العامة الاقتصادية أو التجارية التي يمكن أن تدار بواسطة الأفراد أو المشروعات الخاصة مما قاد إلى انفصال العنصر العضوي عن الموضوعي وأصبح من حق الإدارة أن تنظم نشاط معين في صورة مرفق عام وتعهد به إلى الأفراد فيتوافر فيه العنصر الموضوعي دون العضوي.
وقد اعترف مجلس الدولة في فرنسا للمرافق الاقتصادية والتجارية بصفة المرفق العام، بل أطلق هذه الصفة على بعض المشروعات الخاصة ذات النفع العام التي تخضع لترخيص أداري مقيد ببعض الشروط، وفق ما يعرف بفكرة المرافق العامة الفعلية .( )
وفي الاتجاه ذاته اعترف القضاء الإداري في مصر للمرافق الاقتصادية بصفة المرافق العامة وأخضعها لنظام القانون العام .
عناصر المرفق العام
من التعريف السابق يتضح أن هناك ثلاثة عناصر يجب توافرها حتى يكتسب المشروع صفة المرفق العام ويعود العنصر الأول إلى الهدف الموكل إلى المرفق الذي يقوم بالنشاط والثاني ارتباط المشروع بالإدارة ورقابتها لسير العمل فيه وأخيراً استخدام امتيازات السلطة العامة .
أولاً : عنصر الهدف .
لابد أن يكون الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد أو تقديم خدمة عامة، وهذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادية كمد الأفراد بالمياه والكهرباء أو معنوية كتوفير الأمن والعدل للمواطنين.
وعلى ذلك يعد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرفق العام عن غيره في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع بين هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام.
ومع ذلك فإن تحقيق بعض المرافق العامة للربح لا يعني حتماً فقدها صفة المرفق العام، طالما أن هدفها الرئيس ليس تحقيق الربح، وإنما تحقيق النفع العام كما أن تحصيل بعض المرافق لعوائد مالية لقاء تقديمها الخدمات إلى المواطنين كما هو الحال بالنسبة لمرفق الكهرباء والقضاء لا يسعى لكسب عوائد مالية بقدر ما بعد وسيلة لتوزيع الأعباء العامة على كل المواطنين .
ومع ذلك فان هدف المنفعة العامة الذي اعترف القضاء الإداري به عنصراً من عناصر المرفق العام لا يمكن تحديده بدقة ، فهو الهدف قابل للتطور ويتوقف على تقدير القاضي إلى حد كبير .
وفي هذا السبيل ذهب جانب من الفقه إلى أن الذي يميز المرفق العام، أن المشروعات التي تنشئوها الدولة تعتبر مرافق عامة لأنها تستهدف تحقيق وجهاً من وجوه النفع العام الذي عجز الأفراد وأشخاص النشاط الخاص عن القيام بها، أولا يستطيعون القيام بها على أكمل وجه .
إلا أن المتتبع لأحكام القضاء الإداري الفرنسي يجد أنه اعتبر الكثير من النشاطات تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، رغم إن نشاطها من السهل أن يتولاه الأفراد، ومن ذلك حكم Terrier 1903 المتعلق بقتل الثعابين ، وحكم Therond 1910 الخاص برفع جثث الحيوانات .

ثانياً : عنصر الإدارة
تقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة ويجب أن يكون نشاط المرفق العام منظماً من جانب الإدارة وموضوعاً تحت إشرافها ورقابتها، وخاضعاً لتوجيهها لضمان عدم انحرافه عن المصلحة العامة لحساب المصالح الخاصة( ).
وإذا عهدت الإدارة إلى أحد الأشخاص المعنوية العامة بإدارة المرافق فإن هذا لا يعني تخليها عن ممارسة رقابتها وإشرافها عليه من حيث تحقيقه للمصلحة العامة وإشباع الحاجات العامة للأفراد، ونفس الأمر إذا أصبحت الإدارة بيد هيئة خاصة بمقتضيات المصلحة العامة تقتضي النص على إخضاع هذه الهيئة الخاصة كاملة فلا نكون أمام مرفق عام.
مع إن هناك جانب من الفقه تؤيده بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسي يذهب إلى أن هناك ما يمكن تسميته بالمرافق العامة الفعلية , وتخضع لبعض أحكام المرافق العامة، لأن هذا الاتجاه يتعارض والمستقر في مبادئ وأحكام القانون الإداري التي تقضي بضرورة وجود نص يخول الإدارة إنشاء المرافق العامة.
ثالثاً : وجود امتيازات السلطة العامة :-
يلزم لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة.
غير أن هذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء على اعتبار أن التطورات الاقتصادية وتشعب أنشطة الإدارة أفرزت إلى جانب المرافق العامة الإدارية مرافق عامة صناعية وتجارية تخضع في الجانب الأكبر من نشاطها إلى أحكام القانون الخاص كما أن خضوع المرفق للقانون العام هو مجرد نتيجة لثبوت الصفة العامة للمرفق ، ومن غير المنطقي أن تعرف الفكرة بنتائجها .( )
غير أننا لا نتفق مع هذا الرأي من حيث أن المرافق العامة الصناعية والتجارية وأن كنت تخضع في بعض جوانبها لأحكام القانون الخاص فأنها لا تدار بنفس الكيفية التي تدار بها المشروعات الخاصة كما أن إرادة المشرع في إنشائها تضعها في إطار نظام قانوني غير مألوف وأن لم تتضمن امتيازات غير مألوفة في القانون الخاص.
ومن هنا نرى ضرورة خضوع المرافق العامة لنظام قانوني متميز عن نظام القانون الخاص بسبب طبيعتها المتميزة واستهدافها المصلحة العامة ومن قبيل ذلك حقها في التنفيذ المباشر وحقها في استيفاء الرسوم، وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي .( )

المطلب الثاني : أنواع المرافق العامة
لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباعاً للزاوية التي ينظر منها إليها ، فمن حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إدارية ومرافق اقتصادية، ومرافق مهنية، ومن حيث استقلالها تنقسم إلى مرافق ذات شخصية معنوية مستقلة ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ومن حيث نطاق نشاطها إلى مرافق قومية وأخرى محلية . ومن حيث مدى الالتزام بإنشائها إلى مرافق اختيارية ومرافق إجبارية.
أولاً : المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها .
تنقسم المرافق العامة من حيث موضوع نشاطها أو طبيعة هذا النشاط ‘لى ثلاثة أنـواع :
1. المرافق العامة الإدارية :-
يقصد بالمرافق العامة الإدارية تلك المرافق التي تتناول نشاطاً لا يزاوله الأفراد عادة أما بسبب عجزهم عن ذلك أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه، ومثالها مرافق الدفاع والأمن والقضاء .( )
وتخضع المرافق الإدارية من حيث الأصل لأحكام القانون الإداري، فعمالها يعتبرون موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة، وتصرفاتها أعمالاً إدارية، وقراراتها تعد قرارات إدارية وعقودها عقوداً إدارية، وبمعنى أخر تتمتع المرافق العامة الإدارية باستخدام امتيازات السلطة العامة لتحقيق أهدافها . إلا أنها قد تخضع في بعض الأحيان استثناء لأحكام القانون الخاص، وذلك عندما يجد القائمون على إدارتها أن هذا الأسلوب يكفي لتحقيق أهداف المرفق وتحقيق المصلحة العامة .
2. المرافق الاقتصادية :-
بفعل الأزمات الاقتصادية وتطور وظيفة الدولة ظهر نوع أخر من المرافق العامة يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً مماثلاً لنشاط الأفراد و تعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الخاصة، وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إلى ضرورة تحرير هذه المرافق من الخضوع لقواعد القانون العام.
والأمثلة على هذه المرافق كثيرة ومنها مرفق النقل والمواصلات ومرفق توليد المياه والغاز ومرفق البريد.
وقد اختلف الفقه حول معيار تمييز المرافق العامة الاقتصادية عن المرافق العامة الإدارية وعلى النحو التالي:-
أ- المعيار الشكلي
يعتمد هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة شركة فأنه مرفق اقتصادي , وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة أو تحت رقابتها وإشرافها وباستخدام أساليب السلطة العامة فهو مرفق عام إداري.
ب- معيار الهدف .
اتجه هذا المعيار إلى التمييز بين المرافق الإدارية والمرافق الاقتصادية على أساس الغرض الذي يستهدفه المرفق، فالمرافق الاقتصادية تقوم بنشاط صناعي أو تجاري يهدف إلى تحقيق الربح مثلما هو الحال في المشروعات الخاصة.
في حين لا تسعى المرافق الإدارية إلى تحقيق الربح بل تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد .
غير أن هذا المعيار يتسم بالقصور من حيث أن الربح الذي تحققه المرافق الاقتصادية ليس الغرض الأساسي من إنشائها بل هو أثر من آثار الطبيعة الصناعية أو التجارية التي تمارسها فهي تستهدف أساساً تحقيق المنفعة العامة

كما أن المرافق الإدارية يمكن أن تحقق ربحاً من جراء ما تتقاضاه من رسوم تقوم بتحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها.



ج- معيار القانون المطبق
ذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين المرافق العامة الاقتصادية والمرافق العامة الإدارية على أساس النظام القانوني الذي يخضع له المرفق .
فإذا كان يخضع لأحكام القانون الخاص اعتبر المرفق اقتصادياً وعلى العكس من ذلك إذا كان يخضع لأحكام القانون العام فهو مرفق عام إداري .
غير أن هذا المعيار غير سليم ولا يتفق مع المنطق لأن المطلوب هو تحديد نوع المرفق العام قبل إخضاعه لنظام قانوني معين، وليس العكس أي أن خضوع المرفق الاقتصادي لقواعد القانون الخاص هو نتيجة لثبوت الصفة الاقتصادية للمرفق.
كما أن خضوع المرفق العام للقانون الخاص مجرد قرينة على أن هذا المرفق ذو صفة اقتصادية ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بثبوت هذه الصفة قطعاً .
د – معيار طبيعة النشاط :-
ذهب رأي أخر من الفقه وهو الرأي الراجح إلى أن المرفق يكون اقتصادياً إذا كان النشاط الذي يقوم به يعد نشاطاً تجارياً بطبيعته طبقاً لموضوعات القانون التجاري، ويعتبر المرفق مرفقاً عاماً إدارياً إذا كان النشاط الذي يمارسه نشاطاً إدارياً ومما يدخل في نطاق القانون الإداري.
وقد أخذ بهذا الرأي جانب كبير من الفقهاء، ومع أن القضاء الإداري في فرنسا لم يعتمد معياراً واحداً منها وإنما أخذ بمعيار يقوم على فكرتين أو عنصرين :-
العنصر الأول : ويعتمد على موضوع وطبيعة النشاط الذي يمارسه المرفق الاقتصادي الذي يتماثل مع النشاط الخاص.
العنصر الثاني : يتعلق بالأساليب وطرق تنظيم وتسيير المرفق في ظل ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الصناعية .
أما بخصوص القانون الذي تخضع له المرافق الاقتصادية فقد استقر القضاء الإداري على أن تخضع لقواعد القانون الخاص في نشاطها ووسائل إدارتها، مع خضوعها لبعض قواعد القانون العام من قبيل انتظام سير المرافق العامة والمساواة بين المنتفعين بخدماتها وقابليتها للتغيير بما يتلائم مع المستجدات وتمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة اللازمة لحسن أدائها لنشاطها مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، والاستيلاء المؤقت، وينعقد الاختصاص في هذا الجانب من نشاطها لاختصاص القضاء الإداري .
وبهذا المعنى فهي تخضع لنظام قانوني مختلط يجمع بين أحكام القانون الخاص والقانون العام معاً، إلا أن العمل قد جرى في القضاء الليبي على استثناء المرافق العامة الاقتصادية التي تدار من قبل الشركات والمنشآت العامة من تطبيق أحكام القانون الإداري فلم يعتبر العاملين فيها موظفين عامين كما أن الأعمال الصادرة منها لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية ويخضع نظامها المالي لحكام القانون الخاصة، وتعتبر العقود التي تبرمها عقوداً خاصة .
3- المرافق المهنية :
وهي المرافق التي تنشأ بقصد توجيه النشاط المهني ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة، وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات أعضائها ممن يمارسون هذه المهنة ويخولهم القانون بعض امتيازات السلطة العامة .مثل نقابات المهندسين والمحامين والأطباء وغيرها من النقابات المهنية الأخرى.
وقد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية لمواجهة المشاكل التي كان يتعرض لها أصحاب هذه المهن والدفاع عنهم وحماية مصالحهم، لا سيما في فرنسا التي ظهرت فيها لجان تنظيم الإنتاج الصناعي عام1940 .
وتخضع هذه المرافق لنظام قانوني مختلط فهي تخضع لنظام القانون العام واختصاص القضاء الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها غير أن الجانب الرئيس من نشاطها يخضع لأحكام القانون الخاص.
فالمنازعات المتعلقة بنظامها الداخلي وعلاقة أعضائها بعضهم ببعض وشؤونها المالية تخضع للقانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية، أما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عام وممارستها لامتيازات السلطة العامة فتخضع لأحكام القانون العام واختصاص القضاء الإداري .( )
ومن ثم فإن المرافق المهنية تتفق مع المرافق العامة الاقتصادية من حيث خضوعها لنظام قانوني مختلط، غير أن نظام القانون العام يطبق بشكل أوسع في نطاق المرافق المهنية ويظهر ذلك في امتيازات القانون العام التي يمارسها المرفق، في حين ينحصر تطبيقه في مجال تنظيم المرفق في المرافق الاقتصادية .

ثانياً : المرافق من حيث استقلالها
تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها إلى مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
1- المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية : وهي المرافق التي يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويكون لها كيان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة أو الوصاية الإدارية.
2- المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية : وهي المرافق التي لا يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويتم إلحاقها بأحد أشخاص القانون العام وتكون تابعة لها، كالدولة أو الوزارات أو المحافظات، وهي الغالبية العظمى من المرافق العامة .
وتبدو أهمية هذا التقسيم في مجال الاستقلال المالي والإداري وفي مجال المسؤولية ، إذ تملك المرافق العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية قدراً كبيراً من الاستقلال الإداري والمالي والفني


4- الرقابة الإدارية
المحامي رائد الجابري
ماهية الرقابة الإدارية
سواء أخذت الدولة بالنظام المركزي أم بالنظام اللا مركزي فلابد لها أن تباشر نوعاً من الرقابة على الهيئات الإدارية الأخرى، وهذا ما يسمونه بالرقابة الإدارية. ولقد جرى العرف في فرنسا مثلا على استعمال اصطلاح الوصاية الإدارية بدلاً من استعمال اصطلاح الرقابة الإدارية، والحقيقة أن هنالك فرقاً بين الرقابة والوصاية، لأن الوصاية تقع على القاصر الذي لا يملك إجراء التصرفات القانونية، بينما الرقابة التي تباشرها الدولة إنما تقع على هيئات إدارية تملك إجراء بعض التصرفات القانونية. والبعض الآخر يقتضي نفاده إجازة الرقيب أي الدولة ومن هنا يظهر أن الرقابة الإدارية لا تشبه الوصاية وإذا أردنا أن نجد لها شبيهاً في القانون الخاص فأنها تبدو وكأنها تشبه (القوامه) التي تكون (للقيم) على القاصر المأذون له بالتجارة.
وكذلك يختلف الغرض المقصود من الرقابة في القانون الإداري عن الغرض المقصود من الوصاية في القانون الخاص، ذلك أن الوصاية يقصد بها حماية القاصر نفسه بينما الرقابة الإدارية يقصد بها حماية الدولة ضد إساءة الهيئات المحلية لاستعمالها لاختصاصاتها كما يقصد بها حماية الأفراد ضد تعسف أو كل تعسف ترتكبه الهيئات المذكورة.
ثم أن هذه الرقابة ضرورة لأزمة لإرشاد الهيئات المستقلة إدارياً وبالأخص حين تبدأ خطواتها الأولى. وبعد فأن هذه الرقابة التي للدولة على الهيئات التي تتمتع بشبه استقلال يوجد الصلة بين السلطة المركزية وبينها.
تلك الصلة التي هي أمر لازم من أجل الإبقاء على وحدة الإدارة. والحقيقة أنه إذا انعدمت هذه الرقابة الإدارية للسلطة المركزية على الهيئات اللامركزية المنتشرة في الأقاليم فأنه يخشى أن تتحول الدولة إلى مجموعة إدارات متعددة. وقد تصبح متناثرة، الأمر الذي لا يتفق مع سلامة النظام الفيدرالي للدولة ووجوب العمل على إبقاء الروابط بين أجزائها.
وعلى ذلك فإن استعمال الفقه الفرنسي اصطلاح الوصاية الإدارية بدل الرقابة الإدارية لا يوجد من الناحية الفقهية ما يبرره.
وعلى كل حال فرقابة الدولة- على الأشخاص- الإدارية المستقلة استقلالاً ذاتياً أمر واقع في كل الدولة التي تأخذ بالنظام اللا مركزي، لأنه مهما طبق النظام اللا مركزي يغلو فلا يمكن أن يجول بخاطر أشد أنصاره (القضاء على المركزية الإدارية كلياً).
فحتى في الدول ذات النظام اللا مركزي القاعدة التي تحكم نظامها الإداري هي المركزية. أما اللامركزية فتكون مجرد استثناء.
هذا وتباشر هذه الرقابة من قبل أجهزة السلطة التنفيذية سواء أكانت رقابة رئاسية يباشرها الرؤساء على مرؤوسيهم كرقابة الوزير على أعمال وزارته من المصالح والهيئات التابعة لها بوصفه الرئيس الأعلى أم رقابة إدارية تباشرها الحكومة أو السلطة المركزية على الأشخاص الإدارية اللامركزية سواء أكانت هيئات محلية أو مصلحية.
ويظل الأمر خاضع في ما يتعلق (بالرقابة الإدارية) بحسب أسلوب التنظيم الإداري السائد في الدولة. وعليه أخيراً يمكننا القول أن الرقابة الإدارية هي الصلة الواصلة بين السلطة المركزية والهيئات اللامركزية أو المصلحية والتي تعد أمراً لازماً من أجل البقاء على وحدة الإدارة داخل الدولة.
ففي النظام اللا مركزي الإداري نستطيع أن نحدد الوسائل التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية المحلية أو المصلحية في الشكل التالي:
الإشراف التشريعي: فهي تبدأ بهذا الإشراف التشريعي الذي للدولة على إنشاء الأشخاص ذات الاستقلال المحلي أو المصلحي أي الأشخاص اللامركزية وكذلك في حق الدولة بالاعتراف لها بالشخصية المعنوية فهي لا تتمتع بهذه الشخصية إلا بأذن الدولة، وهذا الأذن يعتبر منشئ لا مقرراً لتلك الشخصية المعنوية. وهذا الأمر يعتبر قائماً سواء أخذنا بتلك النظرية التي تعتبر الشخصية المعنوية حقيقة أم بتلك التي تعتبرها مجرد مجازاً.
وبعد فرقابة الدولة على هذه الأشخاص تظهر أيضاً جلية وواضحة إذا لاحظنا أن الدولة هي التي تحدد اختصاصات هذه الأشخاص اللامركزية. وهي أيضاً التي تبين كيفية مباشرتها لهذه الاختصاصات وتبدو أيضاً هذه الرقابة بما تضعه الدولة من قواعد تبين كيفية تشكيل الأشخاص اللامركزية.
أما في النظام المركزي الإداري الذي من أهم سماته (التبعية والسلطة الرئاسية) نستطيع أن نقول إن وسائل الرقابة الرئاسية التي يباشرها الرؤساء على المرؤوسين كل بحسب منصبه وصولاً إلى قمة الهرم أو السلم الإداري الذي يأتي على قمته الوزير المختص في العاصمة هي كما يلي:
1- الإشراف.
2- التفتيش.
3- المتابعة.
4- فحص التقارير الإدارية.
5- الشكاوي.
6- إجراء التحريات الإدارية.
7- الإشراف في مجال العلوم الإدارية.
* أما بالنسبة للإشراف فيمكن أن يقسم إلى ثلاثة مستويات متدرجة وهي المستويات العليا ثم الوسط ثم الدنيا.. والمستويات العليا تتحقق من خلال إشراف الجهات الإدارية العليا كإشراف الوزراء والهيئات العامة. بينما تتحقق رقابة المستويات الوسطى من خلال إشراف رؤساء المصالح والإدارات والأقسام المختلفة في حين تتحقق رقابة المستويات الدنيا من خلال إشراف الرؤساء المباشرين على مرؤوسيهم،
* وينصرف مفهوم التفتيش في مجال العلوم الإدارية إلى التفتيش الإداري دون غيره من أنواع التفتيش الأخرى ويقصد بهذه الوسيلة من الرقابة، فحص سلامة الأعمال المشمولة بالتفتيش من الناحية الشكلية والموضوعية وفقاً للبرامج المعدة. مع إفراغ نتائج التفتيش في تقارير خاصة. ترفع إلى الجهات المختصة،
* أما المتابعة. فيراد بها الإطلاع الدائم المستمر على كيفية سير العمل ومديات التقدم الحاصل وفق الأهداف المرسومة وهذا يتطلب من جهات المتابعة الحصول على البيانات والمعلومات لأداء مهمتها بصفة دورية منتظمة لتستطيع اكتشاف الأخطاء حال حصولها والعمل على عدم تكرارها.
* أما بالنسبة لإجراء التحريات الإدارية والشكاوى، فأنها بحاجة إلى بحث مستقل وذلك لارتباطها القوي في معالجة قضايا الفساد الإداري.
* وأخيراً الإشراف في مجال العلوم الإدارية فيقصد به ملاحقة جهود العاملين لتوجيهها الوجهة السليمة عن طريق الأوامر والتعليمات.
هذا ويقرر بعض الفقهاء بأن الرقابة الإدارية ليست على درجة واحدة من القوة في جميع الحالات وإنما يختلف مداها بحسب أسلوب التنظيم الإداري السائد في الدولة، إذ تكون الرقابة الإدارية قوية وذات مدى واسع أو متسع في ظل النظام المركزي ولكنها تضعف ويضعف نطاقها بالنسبة للنظام اللا مركزي. وعلة ذلك ترجع إلى أن الهيئات وموظفي الجهاز الإداري في النظام المركزي يخضعون لقاعدة التبعية التدريجية (السلطة الرئاسية).
أما في الحالة الثانية فهيئات الإدارة اللامركزية تتمتع باستقلال في مباشرة اختصاصاتها المخولة لها قانوناً في مواجهة الإدارة المركزية بمعنى أن الهيئات اللامركزية لا ترتبط بالجهات المركزية بعلاقة التبعية الإدارية التدريجية ومن ثم فلا تخضع لها خضوعاً رأسياً على نحو ما معروف في المركزية الإدارية.
صور الرقابة الإدارية
نلاحظ في ما يتعلق بصور الرقابة الإدارية في (النظام المركزي) الذي من أهم سماته السلطة الرئاسية أنها على صورتين عند بعض الفقهاء وهي (الأولى تلقائية، والثانية بناء على تظلم).
والرقابة التلقائية تجريها الإدارة من تلقاء نفسها كما ذكرنا وهي بصدد بحث ومراجعة أعمالها فرجل الإدارة الذي يقوم بالتصرف قد يراجع نفسه وقد يكتشف خطأ في تصرفه فيقوم بنفسه على إلغائه أو تعديله أو استبداله بتصرف آخر يراه سليماً وقد يقوم بهذه المهمة الرئيس الإداري عندما يراقب أعمال مرؤوسيه ويتابعها بناءً على السلطة الرئاسية المقررة له في مواجهة الموظفين الذين يعملون في نطاق أدارته، فالرئيس الإداري من حقه أن يراجع أعمال المرؤوسين إذا ما أكتشف خطأ قانونياً أو قدر من التصرف الذي اتخذه المرؤوس غير ملائم بسبب الظروف والأوضاع المحيطة به كأن يصدر المحافظ مثلاً، قراراً يتعلق بمسألة من مسائل الضبط الإداري إلا أن الوزير وهو رئيسه الإداري لا يرى داع لإصدار مثل هذا القرار فيقوم بإلغاء ذلك القرار أو تعديله جزئياً، وقد يرى من المناسب اتخاذ قراراً من قبله مباشر ليحل محله، أي القرار المتخذ من قبل المحافظ، إذا ما تأكد له عدم ملاءمة ذلك القرار.
أما الرقابة بناء على تظلم. فيجب أن نبين قبل الولوج في هذه الرقابة من أن هذا التظلم يطلق عليه اصطلاح (التظلم القضائي) الذي يقدمه الأفراد إلى القضاء بشكل دعوى هذا وأن الرقابة بناءً على تظلم من ذي الشأن نستطيع أن نصفها إلى ثلاثة صور أيضاً وهي:
أولاً: الرقابة الولائية:
تنهض هذه الرقابة نتيجة طلب يتقدم به أحد الأفراد إلى السلطة أو الجهة الإدارية التي أصدرت القرار طالباً منها أعادة النظر فيه بسحبه أو إلغائه أو تعديله.
ثانياً: الرقابة الرئاسية:
في هذه الصورة من الرقابة يتقدم أحد الأفراد لا إلى الجهة التي أصدرت القرار وإنما إلى السلطة الرئاسية لها، أي إلى رئيس الموظف الذي أصدر القرار أو رئاسة الهيئة أو الجهة التي صدر عنها القرار، طالباً منها أن تستعمل سلطتها الرئاسية هذه بإلغاء القرار أو تعديله أو سحبه. والأساس الذي تقوم عليه هذه الرقابة هو أن السلطات الإدارية في كل دولة متدرجة والسلطات العليا هي التي ترسم الاتجاهات والقواعد التي يجب السير على هداها تاركة للموظفين التابعين تنفيذها، ويتولى الرئيس الإطلاع على ما يصدر عنها، وله صلاحية إلغاء أو تعديل ما يراه مخالف للقانون أو غير ملائم، وبناء على ما تقدم يستثنى من الرقابة الإدارية قرارات من كان في القمة من سلم التدرج الرئاسي، كالوزراء.
ثالثاً: الرقابة بواسطة لجنة إدارية:
بموجب هذه الرقابة يعهد إلى لجنة مشكلة خصيصاً لهذا الغرض برقابة أعمال الإدارة وتعديل أو إلغاء ما يكون منها مخالف للقانون أو غير ملائم، أما تأليف اللجنة فيكون من عدد معين من الموظفين يتصفون بقدر كافي من الدراية والخبرة التي بها يتمكنون من الفصل فيما يعرض من تظلمات وتحقق هذه الطريقة للأفراد بعض الضمانات التي لا تتوافر في الطريقتين السابقتين وربما في هذه الطريقة بعد إجراء بعض التعديل عليها أهمية في معالجة الفساد الإداري.
وتعد هذه الطريقة حلقة الاتصال بين نظام الإدارة القاضية ونظام المحاكم بمعناها الفني، وتقوم اللجنة الإدارية التي قدم لها التظلم بفحصه والتصرف على ضوء ما يكتشف عن ذلك الفحص وعلى أساس ما تقتنع به وفي سبيل قيام الإدارة بهذه المهمة قد تقوم على تعديل تصرفها حتى تتفادى ما به من خطأ وقد تجد الإدارة سبيل تصحيح تصرفها لا يكون إلا بإلغائه أو سعيه وقد تتخذ بعد ذلك تصرفاً جديداً يحل محل التصرف الملغي أو المسحوب.
وكما ذكرنا سابقاً أن مباشرة الإدارة لهذا النوع من الرقابة (سواء من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم) إنما يهدف في الواقع إلى تحقيق مصلحة الإدارة نفسها، فأن من شأن حرص الإدارة على سلامة تصرفاتها انتظام سير المرافق العامة بصورة تؤدي على تمكنها من تحقيق النفع العام وهو الهدف الأساس للنشاط الإداري كما أن الرقابة الذاتية التي تزاولها الإدارة على نفسها تهدف أيضاً إلى احترام مبدأ (المشروعية) وهذا يؤدي بذاته إلى ضمان تنفيذ القوانين أو القرارات التنظيمية والتزام بدقة بالحدود المطلوبة لتنفيذها.
وأخيراً نقول، أما في ما يتعلق بالرقابة الإدارية في (النظام اللا مركزي الإداري أنها أيضاً تتخذ صورتين هما:
أ- الرقابة الإدارية على الهيئات اللامركزية الإدارية.
ب- الرقابة الإدارية على أعمال الهيئات اللامركزية الإدارية.

الخميس، 12 فبراير 2009

أكبرمكتبة قانونية على الأنترنت

بسم الله الرحمن الرحيم

أقدم لكم هذا الموقع حيث ستجدون فيه الكثير من البحوث و المذكرات و المواضيع القانونية
-

http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html



لا تحرمونا من دعاءكم

ترجمة مصطلحات قانونية الى اللغة الانجليزية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الموضوع سأدرج تلخيص الدروس الهامة للمصطلحات القانونية الى اللغة الانجليزية ، بالاضافة الى بعض الاسئلة في مادة المصطلحات القانونية
اتمنى ان يستفيد الجميع




القسم الأول : اللغة د. سامية الجيار

السؤال الثاني: إليك تلخيص الدروس الهامة
1-Introduction to contract
مقدمة عن العقد
Simple unwritten contracts are enforceable agreements and governed by law and court
العقود البسيطة الغير مكتوبة عبارة عن اتفاقيات ملزمة تحكم عن طريق القانون والمحاكم.
Agreement is the means by which exchange relationship are supported.
العقود تعد وسائل للعلاقة التبادلية التي تساعدها.
Some agreement are quick in exchange and other extended over a larger period.
بعض الاتفاقات تكون سريعة في التبادل والبعض الآخر يمتد إلى أطول صلاحية
A promise is an act whereby one person binds himself to do or refrain from doing smoothing.
التعهد هو عمل بمقتضاه يلزم الشخص نفسه بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
A contract is a promise. The promise is the person to whom the promise is made.
ويعتبر العقد تصريح. فالشخص المصرح هو الشخص الذي يعطي الوعد للمصرح له.
A promise must have formalities. It is being if its made in new form of a deed.
الوعد يجب أن يكون رسمي. وأن يكون على شكل وثيقة.
2- OFFER AND ACCEPTENCE
الإيجاب والقبول
An offer has been defined as 'an expression of willingness to contract on certain terms made with the intention that it shall be binding as soon as it is accepted by the person to whom it is addressed.
يعرف الإيجاب على أنه تعبير عن الرغبة في التعاقد على أساس النية المؤكدة والملتزمة بقدر الإمكان من قبل الشخص الذي حدد الإيجاب.
An offer must be clear and contain.
والإيجاب يجب أن يكون واضح ومستمر
An offer can be withdrawn or revoked before it has been accepted but not after that time.
وقبل الموافقة من الممكن أن يسحب الإيجاب أو يمتنع ولكن ليس بعد وقت طويل.
The acceptance must be communicated to the offerer and exactly match the offer.
ومن الممكن أن يكون القبول مطابق الإيجاب أو يزيد عنه.
Any deviation from the terms of the offer is called a counteroffer which the original offerer is then free to accept or reject.
أي انحراف عن الإيجاب يكون الإيجاب شاق مما يجعل الموجب له أن يقبل أو يرفض.
A failure to fulfill a contractual obligation is called a breach of contract.
أما خرق المعاهدة فهو عدم إنجاز الالتزام الواقع على كاهل الموجب له
A pre-contractual statement such as b is called an invitation to treat.' It is very important to distinguish between an offer and invitation to treat but this becomes more difficult in prolonged and complex negotiations.
بالنسبة للعبارة الافتتاحية أي قبل التعاقد فيطلق عليها الدعوة للمعاملة. وهنا من الضروري أن نفرق ما بين الإيجاب والدعوى للإيجاب ولكن هذا من الصعب أن يتم في المفاوضات المطولة والمعقدة.
the conventional analysis of offer and acceptance; it was necessary to 'look at the correspondence as a whole and at the conduct of the parties and see whether the parties had come to an agreement on everything that was material'.
في الفصل التقليدي ما بين الإيجاب والقبول فأنه سلوك متبع ما بين الأفراد وأنه يتم بشكل مادي في صورة اتفاق.
On appeal, the House of Lords unanimously reversed the decision
ولكن البرلمان أعاد النظر في هذا التعريف.
"This letter should not be regarded as a firm offer of a mortgage." The necessary implication from this, it is suggested, is that the first paragraph of the letter is to be regarded as a firm offer to sell despite the fact that this is plainly inconsistent with the express language of that paragraph.
هذه الرسالة لا تعد إيجاب للرهن. ولكن من الضروري تعريف هذه الرسالة لأنها تدخل ضمن رسالة البيع على الرغم من أنه لا يوحي من فحوى هذه الفقرة.
3- Communication of acceptance
توصيل القبول بالإيجاب
We have already seen that for an acceptance to be effective it must exactly match the offer and be communicated to the offerer.
ولكي نعرف أثر الإيجاب والقبول يجب أن نعرف أثر وسيلة الاتصال فيما بينهم.
In face-to-face transactions the time of communication is easy to establish.
فعملية المقابلة وجهاً لوجه تتم بسهولة.
However, many business transactions are conducted at a distance and offer and acceptance may be communicated by a variety of means.
ومن هنا يكون الإيجاب والقبول يتأثر بالاتصال ما بين الطرفين الذي يحدد من تعدد الوسائل.
Different rules have therefore been established to take account of different forms of communication.
الأحكام المختلفة التي توضع في الحسبان هي وسائل الاتصال
A general distinction is drawn between instantaneous communication and communication by post.
فالفرق ما بين الاتصال الفوري والاتصال بالبريد ظاهر تماماً.
The rule for acceptance by post is that it is effective from the time of posting.
فعملية القبول من خلال الاتصال البريدي تكون متأثرة بالوقت الذي يستغرقه النقل البريدي
4- Nature of Crime
طبيعة الجريمة
The best that can be offered is to say that a criminal offence is conduct which may be followed by criminal proceeding and sentence.
من أفضل التعاريف أن نقول أن الإساءة الجنائية هي عبارة عن صدور يمكن أن تبعه إجراءات جنائية وحكم محكمة.
A crime as an act which is capable of being followed by criminal proceedings and may result in punishment.
والجريمة هي الدعوى التي تتعامل مع الإجراءات الجنائية والتي تؤدي إلى العقاب
Crime which analyses the characteristics of criminal conduct, 'Crime is crime because it consists in wrongdoing which directly and in serious degree threatens the security and well-being of society.
و الجريمة في أعماقها تصرف جنائي . فالجريمة هي الجريمة لأنها عمل خاطئ يهدد أمن وسلامة المجتمع
And because it is not safe to leave it redressable only by compensation of the injured party.
ولن تترك الجريمة دون عقاب رادع من العدالة.
Given the disparate nature of criminal acts, to seek for any common, distinguishable feature and through this a single definition of crime is an impossible task.
ومن خلال التعاريف المختلفة للجريمة يكون التعريف العام لها والوحيد هو أن الجريمة هي المهمة المستحيلة
How is the judge to know whether to make solemn and formal pronouncement of condemnation or to give judgment as in a civil action?
كيف نحكم على شيء بالقبول أو بالرفض مستخدمين الإعلان الرسمي.
Surely , only by ascertaining whether the legislature (or the courts in the case of a common law crime) have prescribed that the proceedings shall be criminal; and this must depend , primarily , upon whether it is intended to be punitive.
وهذا من خلال التحقيق سواء بالمحاكم أو في المحاكم في قضايا القانون العام الجنائي ومن هنا نصف أن الموضع جنائي وبالتالي يستحق العقاب.
القسم الثاني

أ. أحمد شهيب .
أ. مروة عبد الغني.
المصطلحات terminology
السؤال الأول:write what you know about....... ... ?
اكتب ما تعرفه عن يأتي عناوين أحد المواضيع القادمة وأنت تتحدث عنه باللغة الإنجليزية ؟
مثال: ? Definition of Obligations write what you know about
واليك المواضيع التي أشار لها الدكتور في المحاضرة الأخيرة
1- Definition of Obligations تعريف الالتزام
" An obligation is a legal bond, the object of which is to procure an advantage for one person by constraining another to do or to abstain from a definite act .
الالتزام هو قيد أو تعهد قانوني للحصول على ميزة لشخص واحد بإجبار الآخر أن يفعل شيء أو يمتنع عن تصرف محدد .
The legal bond may arise from a contract or from one of the other sources of obligations.
الالتزام القانوني ممكن أن يظهر من العقود أو من أي مصدر مصادر الالتزام .
مصادر الالتزام2-Sources of Obligations
الإرادة1- Will
الإرادة المنفردة Unilateral contracts
الإرادة الثنائية bilateral contracts
الفعل أو العمل 2-Act
الفعل النافع Benefit Act
الفعل الضار Damage Act
3- Various Classes of Obligations تقسيم الالتزامات
1-According to their sources: تقسيم الالتزامات حسب مصادرها
2-According to their objects تقسيم الالتزامات حسب محلها :
3-Classification of obligations according to the modalities by which they are affected:
تقسيم الالتزامات طبقا للطرق التي تعدل منها والي أي مدي تتغير آثارها
4-According to their legal effects, تقسيم الالتزامات حسب آثارها القانونية
4-Classification of obligations according to the modalities by which they are affected:
تقسيم الالتزامات طبقا للطرق التي تعدل منها والي أي مدي تتغير آثارها
As obligation is said to be pure and simple when it is normal, that is when it produces the effects which the law gives to ordinary obligations of that class.
الالتزام يقال أنه نقي وبسيط عندما يكون طبيعي وعندما ينتج آثاره التي أعطاها له القانون للالتزامات من هذا النوع
But the parties or the law itself may give to the obligation a special character in order to produce different legal effects from an ordinary obligation.
ولكن الأطراف أو القانون نفسه ممكن أن يعطي الالتزام خاصية معينة لكي ينتج آثار قانونية مختلفة عن الالتزام العادي .
In this case, the obligation is said to be affected by a modality. The modalities which affect the legal effects of the obligation are numerous There are: conditional obligations, obligations with a term, alternative obligations, joint and several obligations , divisible and indivisible obligations.
في هذه الحالة الالتزام مذكور " مقول " لكي يكون مؤثر بالوصف . الأوصاف التي تؤثر على الالتزام هي : الالتزام المعلق على شرط ، الالتزام المضاف إلي أجل ، الالتزام التخييري ، الالتزام المتعدد الأطراف ، الالتزام القابل والغير قابل للانقسام .
5-Classification of contracts: أنواع العقود) (
1-Bilateral and unilateral contracts
العقد الملزم للجانيين والعقد بالإرادة المنفردة
2-Imperfect bilateral contractsالعقد الغير كامل بالا رادتين
3-Gratuitous and onerous contracts العقود المجانية وعقود المعاوضة
4-Consensual formal and real contracts
العقود الرضائية والشكلية والعينية
5-Nominate and in nominate contracts
العقود المسماة والعقود الغير المسماة
6-Principal and accessory contracts العقود الأصلية والتبعية
7-Commutative and aleatory contracts
العقود المحدودة والعقود الاحتمالية




6-Commutative and aleatory contracts;
العقود المحدودة والعقود الاحتمالية :
A contract is commutative when each of the parties binds himself to give or to do something which is regarded as the equivalent for that which is given or done for him.
العقد يكون محدد عندما يكون الأطراف ملزمين لأنفسهم بإعطاء أو بفعل شيء ما . ويعتبر هذا العمل مساوي ( متوازن ) مع من يعطي له أو يقوم به طرف آخر .
In this kind of contracts, each party gets something and the value of every prestation of the two parties is known and fixed from the date of the contract. The parties know, at that date, what they get and what they give. Things can be, instantly, valued.
مخالفة المحدد كل طرف يحصل على شيء ما وقيمة كل أداء معروفة ومحددة من تاريخ انعقاد العقد . الأطراف يعرفوا في ذلك التاريخ ما يحصلوا عليه وما يقدمونه . الأشياء يمكن أن تثمن أو تقيم في لحظة التعاقد
aleatory contracts:- When the equivalent consists of chances of gain or of loss for each of the parties, depending upon an uncertain event, the contract is aleatory
عندما يكون المقابل مكون من فرصة للمكسب أو الخسارة لأي من الطرفين في العقد وهي تعتمد على حدث غير مؤكد يكون العقد احتمالي .
In these contracts theparties know that they are making a speculation . One of them is going to gain and the other to loose. What each of the parties gets is not anything which can be instantly valued, Ex. Contracts of insurance, bet...etc
في هذه العقود الأطراف يعرفوا أن واحد منهم سوف يكسب والآخر سوف يخسر ما يحصل عليه الأطراف لا يكون أي شيء من الممكن إلا يقيم . مثال : عقود التأمين وعقود الرهان .
7-At which moment is the contract complete ?
متي يصبح العقد متكامل
When the parties are prsent, and the offeree accepts at once, the contract is complete at the moment of this acceptance.
- في حالة التعاقد بين حاضرين وهنا لو قبل الموجب له الإيجاب علي الفور يكتمل العقد في لحظة القبول
It is also complete, although the when it appears that the offerer did not revoke his offer during the time between the offer and the acceptance;
ويكتمل العقد أيضا علي الفور عندما يظهر ان الموجب لم يسحب الايجاب خلال الفترة بين الايجاب والقبول
The acceptance must emanate before the end of the meeting between the parties. القبول يجب ان يصدر قبل نهاية مجلس العقد




When the parties are not present the problem of the moment of the completion of the contract arises. They may make the contract by correspondence or by telephone.
- في حالة التعاقد بين غائبين وفي هذه الحالة تثور مشكلة تحديد وقت اكتمال العقد فمن الممكن ان يقوم الغائبين بالعقد عن طريق المراسلة أو التليفون
There are four theories as to the moment when the contract by correspondence is complete.
فيوجد هنا أربع نظريات تحدد الوقت الذي يتم فيه العقد بالمراسلة
It is not enough that the acceptance has been declared or dispatched or received by the offerer, but he must know what has been written in the letter of acceptance.
فالقانون المدني المصري بتبني نظرية العلم بالقبول أي علم الموجب بقبول الموجب له فهنا لا يكفي أن يكون القبول قد أعلن أو تم تحديده عن طريق الموجب ولكن يجب أن يعلم ما كتب في رسالة القبول
Contracts by telephone are treated as those made inter-present parties; there is no delay for acceptance.
فالعقود التي تنعقد عن طريق التليفون يتم التعامل معها كتلك التي تتم بين حاضرين ولا يكون هناك مهلة للقبول.
Place of contracting:مكان انعقاد العقد
k
When the agreement is reached between parties present in a particular country, the contract is made in that country . But where the parties in different countries, the contract is made in the country where the offerer receive the acceptance .
إذا تم الاتفاق بحضور الأطراف في بلد معين فالعقد يبرم في هذا البلد ونفس القاعدة إذا تم القبول بالتليفون وعندما يكون الأطراف في بلدين مختلفين ينعقد العقد في البلد الذي يستلم الموجب فيها القبول
7- Vices of consent عيوب الإرادة (الرضا)
Mistake of error 1- الغلط
mistake be essential. It is considered to be essential in the following examples:
الغلط عيب من العيوب الإرادة ويجب أن يكون الغلط جوهري يكون الغلط جوهري في الحالات الآتية :
(a) When ther is a mistake as to some quality which the parties showed that they regarded it as essential.
أ-عندما يكون الغلط مرتبط بصفة يعتبرها الطرفان جوهرية للتعاقد .
(b) It is essential also when there is a mistake as to the identity or to a quality of the person contracted with
ب-ويكون الغلط جوهريا كذلك عندما يوجد خطأ يرتبط بكينونة أو صفة في شخص المتعاقد




Fraud 2- التدليس:
According to the Egyptian Civil Code the contracts can be annulled because of fraud when the artifices practiced by one party or by his representative were such that without them the other party would not have contracted.
يمكن إبطال العقد بسبب التدليس إذا ما صاحب العقد ارتكاب حيل بمعرفة أحد الطرفين أو بمعرفة أحد منهم بشرط أنه لولا ارتكاب الحيلة لم تكن الطرف الآخر يقبل التعاقد .
It appears from this provision that:-
يتضح من النص السابق أنه هناك أربعة نتائج :
1. There must be some artifices without which the consent would not have been given.
1- يجب أن يكون هناك بعض الحيل وبدونها لا يمكن للإرادة أن تعطي الرضا
2. The fraud must be by the other party, if it emanates from a third person, the victim cannot ask for annuity unless he proves that the other party of the contract knows or necessarily deemed to know
2-أن يقوم بالحيل التدليسيه الطرف الآخر إذا صدر من شخص ثالث الضحية لا يمكن للشخص أن يطلب إلغاء العقد إلا إذا أثبت أن الطرف الآخر يعلم أو كان ضروريا أن يعلم .
3. The intention to deceive the other party must exist; a mere false statement is not enough to constitute fraud, but it is a question of circumstances.
3-قصد الأضرار بالغير يجب أن يكون موجودا فمجرد قول خاطئ ليس كافيا لوجود التدليس وهي وسلطة تقديرية للقاضي
4. Fraud must have induced the consent of the other party.
4-يجب أن يكون التدليس هو الذي وجه إرادة الطرف الآخر .
Duress or Violence :3- الإكراه
Duress occurs where a party enters into a contract under violence or threatened violence to himself or to the others, in his life, in his person, in his honor or in his property.
يحدث الإكراه متى أبرم طرف عقدا تحت الإكراه أو تهديد موجه له أو الآخرين في حياته أو في شخصية أو في شرفه أو في ملكيته .
Violence may be physical or moral . In the first kind, the consent is not vitiated it is absent and the contract is void (absolutely); but in moral violence the contract is viodable; it vitiates the consent and the contract is viodable at the instance of the person whose will is coerced .
الإكراه قد يكون بدني أو معنوي وفي الإكراه البدني لا يكون رضاءه فسد إنما رضاءه لا وجود له والعقد يعد باطلا بطلان مطلقا . لكن في الإكراه المعنوي يعتبر التعاقد قابل للإبطال وفي اللحظة التي تكون فيها إرادة الطرف المكره قد ضغط عليها .




Violence must be in justified; it must be illegal. A creditor is entitled to threat the debtor that he will take legal proceedings to make him debtor
يجب أن يكون الإكراه غير مبرر وغير قانوني ويكون الدائن مخولا بتهديد مدينه بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية قبل المدين وينبغي أن يردي الإكراه إلي استدراج الطرف الآخر .
Violence must induce a person to give his consent, in this case he gives his consent, but it is not freely given.
الإكراه يجب أن ينطوي على دفع شخص يعطي رضائه في هذه الحالة لم يعطيه بحرية.
When the violence is exercised by a third party in this case the victim of violence is not allowed for annulling the contract unless he proves that the other party to the contract knows.
عندما يمارس طرف ثالث الإكراه في هذه الحالة ضحية الإكراه لا يسمح له إبطال العقد حتى يثبت أن الأطراف الأخرى للعقد على علم بهذا الإكراه
Exploitation : 4- الاستغلال
the obligations of one party to a contract must not be equivalent with the advantages which he has obtained from this contract or with the obligations of the other party.
إن الالتزامات الواقعة على أحد الأطراف المتعاقدين يجب أن تكون غير متعادلة مع المميزات التي حصل عليها الطرف الآخر من التعاقد
There must be an evident disproportion between these obligations This is a material element.
ويجب أن يكون عدم التناسب واضح بين التزامات الطرفين وهذا هو العنصر المادي
There is another element which is psychologies', that is the exploitation of one party to the difficult situation of the other.
العنصر الثاني هو العنصر المعنوي بمعني أن أحد طرفي التعاقد يستغل الموقف الصعب الذي فيه الطرف الآخر
One party exploits the obvious legerity and the non-controlled passion of the other .The judge, on the demand of the victim can annul the contract, he can also reduce his obligations to the contract.
فيستغل الطيش البين والهوى الجامح غير الخاضعة للتحكم والقاضي يناء على طلب الضحية يمكنه إبطال العقد كما يمكن القاضي أن يقلل الالتزام على المستغل .
In onerous contracts, the beneficiary, can avoid the annulment of the contract by offering a sufficient supplement to avoid the lesion
في عقود المعاوضة فإن المستفيد من يمكنه تجنب إبطال العقد بمعرفة القاضي بأن يقدم الطرف الآخر أداء إضافي كافي حتى يتجنب إلغاء العقد




8-Universel and particular "ayant cause"
الخلف العام والخلف الخاص :
The expression "ayant cause" is of French origin; it has no equivalent in the English terminology. The universal "ayant cause" are those who succeed to the whole estate of the author, or to an aliquot share of it, such as a half or a third... These will be, generally, the heirs of a deceased person. The creditors are, in a sense, "ayant cause" of this kind; as their rights are over the whole patrimony of their debtor.
الخلفاء نوعين الخلف العام والخلف الخاص . الخلف العام هو الذي يخلف الأصيل في الثروة بالكامل أو يخلفه في حصة منسوبة إلي التركة مثل النصف أو الثلث . هؤلاء يكونوا عادتا ورثة المتوفى والدائنون حقوقهم تنصب على الذمة المالية للمدين بالكامل .
The particular "ayant cause" Are those who succeed to their author in some particular right or acquire some particular right from him ( Ex. The buyer, the person to whom a determined thing is left as a legacy).
أما الخلف الخاص فهو الذي يخلف الأصيل في حق جزئي مثل المشتري وليس في الثروة وكذلك من يوصي لشخص (الوصي) .
9- Benefit producing Actsالعمل النافع
General principle of unjust enrichment: المبدأ العام للإثراء بلا سبب : ( هام جدا)
every person who has been enriched without legitimate cause", on the account of another person , is bound to indemnify this latter for the impoverishment which he has suffered.
هو كل شخص أثرى بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يكون الشخص الذي أثرى ملزم بتعويض الشخص الآخر الذي لحقته الخسارة.
The indemnity must be up to the limit of the enrichment. It appears from this provision that:
ينبغي أن يكون التعويض في حدود الإثراء ويبدو من هذا النص أنه :
1-There must be enrichment; the defendant must have been enriched.
1- يجب أن يتم إثراء المدعي عليه
2-The enrichment must be the consequence of the impoverishment of the plaintiff. There must be a convexity between the enrichment of the one and the impoverishment of the other.
2-الإثراء ينبغي أن يكون نتيجة لافتقار المدعي وينبغي أن يكون هناك رابطة بين الإثراء لأحدهم والافتقار للآخر .
3-The enrichment must have been unjust, without legitmate cause. In other words, the defendant does not have a just cause for retaining the benefit without payment.
وهذا الإثراء ينبغي أن يكون غير شرعي أي بدون سبب قانوني . أي أن المدعي عليه ليس لديه سبب عادل لكي يحتفظ بالمكسب الذي حصل عليه .
10-Damage producing acts (torts) civil liability
تصرفات تنتج فعل ضار ( الفعل الضار ) مسئولية مدنية
Responsibility arising from personal acts :
المسئولية التقصيرية( التي تنشأ من الأفعال الشخصية )
Every fault (faute) which causes a damage to-another obliges that who has committed this fault to repair it .
كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
There must be an act which constitutes a fault or wrong on the dependent's part
يجب أن يوجد فعل يشكل خطأ في جانب المدعي عليه
It must be proved that this fault has caused damage to the plaintiff (demendant).
يجب إثبات أن هذا الخطأ سبب ضرر للمدعي .
Responsibility arising from acts of others :
المسئولية التي تنشأ عن أفعال الغير
In this case, a person may be responsible for the act done by persons under his surveillance (control or supervision).
في هذه الحالة يكون الشخص مسئولا عن تصرف أحدثه أشخاص تحت وصايته
Everyone who, by law or by convention, exercises a surveillance upon a person, in need of this surveillance because of his minority, his mental or his physical state, person to a third party. obliged to repair the damage by the illicit act of this
الشخص الذي يمارس الوصاية قانونا أو اتفاقا علي أخر بسبب قصوره أو حالته العقلية أو البدنية يكون ملتزما بإصلاح الضرر الناتج عن التصرف غير المشروع لهذا الشخص
the vicarious liability, which arises most commenly in the case of master and servants, companies and their agents, the employer and his employees.
المسئولية البديلة هي التي تنشأ بشكل شائع في حالة السيد والخدم والشركات ووكلاءها وصاحب العمل وموظفيه
In this case the master the company the employer Is generally vicariously liable for torts committed by his servant, his agent, his employee, in the course of their employment.
في هذه الحالة يكون السيد والشركة وصاحب العمل غالبا أيا منهم مسئولا مسئولية بديلة عن الأضرار التي يرتكبها خدمه أو وكيله أو موظفه في أثناء العمل
Latter persons are dependent; they are under the control of their master These Both as to what they must do and how when, and where they must do the business,
هؤلاء الأشخاص غير مستقلين فهم تحت إدارة سيدهم كلا منهم من حيث ماذا يجب عليهم وكيف ومتي وأين يجب أن يقوموا بعملهم
Responsibility arising from things :
المسئولية الناتجة عن فعل الأشياء
According to the Egyptian civil code, a person may be liable for damage caused by things under his control in three cases
وفقا للقانون يعتبر الشخص مسئول عن الضرر الناشئ عن الأشياء الخاضعة لرقابته في حالات ثلاث :
1- in case of damage caused by an animal
1- في حالة ما إذا وقع الضرر من الحيوان
2-In case of damage caused from the destruction of a building, and
2- في حالة ما إذا كان الضرر نتيجة حدوث تهدم بناء .
3- in case of damages caused by things which demand a special standard of care in their control, i.e. machinery
3- في حالة الضرر الذي تسببه فعل الأشياء التي تقتضي عنايتها عناية خاصة مثل الآلات الميكانيكية
In such cases, the fault is said to be presumed the controller
(the owner or the keeper of the thing) is presumed to be liable. The plaintiff has no need to prove the fault of the owner or the keeper in general; he is liable for all damage done
في هذه الحالات الآلات نفترض أن الخطأ علي المتحكم مثل المالك أو حارس الأشياء يفترض مسئولية عن الفعل الضار . المدعي ليس في حاجة لاثبات خطأ المالك أو الحارث بصفة عامة هو مسئول عن كل الضرر الذي وقع
11-Void contracts and their characteristics:
العقود الباطلة وخصائصها
When the contract does not contain one of the elements which are essential to its formation, it is void. It is also void, even when all the elements required are present, but the object or the cause is not lawful.
عندما لا يتضمن العقد أحد العناصر الجوهرية لنشأته يكون باطل ويكون باطل أيضا حتي لو توفرت كل العناصر المطلوبة لكن المحل أو السبب غير مشروع .
Void contracts never produce any legal effect.
العقد الباطل لا ينتج أي أثار قانونية
The nullity of a void contract may be claimed by any person having an interest. It is the court's duty to declare
بطلان تأثير العقد الباطل يمكن أن يطلب من أي شخص له مصلحة من واجب المحكمة أن تبطله بنفسها
A void contract can never acauire validity by prescription.
العقود الباطلة لا تكتسب ابدا الصحة بالتقادم
These are, in brief, the main characteristics of a void contract.
وهذا بأختصار الخصائص الرئيسية للابطال




12-Viodable contracts and their characteristics:
العقود القابلة للابطال وخصائصها
the contract produces legal effects from the beginning, but for some determined reasons it may be annulled at the instance of the party whose consent was given by mistake or obtained by duress or fraud, or was a victim to an exploitation.
العقد الباطل ينتج أثره من البداية وهناك أسباب محددة أن تلغيه , لكن أطراف العقد أعطوا رضائهم عن طريق الخطأ أو حصلوا علية عن طريق الغش أو التدليس أو كان ضحية للاستغلال
It may be annulled also on the ground of want of capacity; contracts made by an incapable person are voidable.
يمكن أن يبطل أيضا في مجال انعدام الأهلية العقود المبرمة عن طريق شخص عديم الأهلية تكون قابلة للإبطال
A viodable contract produces legal effects until it is annulled by the court.
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره القانونية حتى يتم إلغاؤه بالمحكمة
The action to have it annulled is competent only to the party protected.
دعوة التمسك بإبطاله تعطي فقط إلى الشخص الذي تقرر حمايته
When the counteract is annulled the parties are put back to the same position as if the contract had never been made
عندما يتم إبطال العقد يتم إرجاع المتعاقدان للحالة التي كانوا عليها كأن العقد لم ينعقد
السؤال الثاني:translation the following into Arabic?
ترجم القطعة الآتية إلى العربية؟ يأتي سؤال من القطعة السابقة والآتية يأتي النص بالإنجليزية وترجمه إلى العربية
1-The offer lapses : انقضاء الإيجاب
1- By the end a fixed delay for the acceptance.
1- بنهاية المدة المحددة للقبول
2- By the death of offerer or the offeree before acceptance
2- بوفاة الموجب أو الموجب له قبل القول
3- The offer lapses if it is not accepted within the specified time, or within a reasonable time, if none is specified.
3- ينقضي الإيجاب إذ لم يقبل خلال فترة زمنية محددة أو خلال وقت معقول ( اذ لم تحدد مدة محددة )
4- The offer lapses also when the offeree does not make a valid acceptance (e.g. makes a counter offer or conditional acceptance.
4- ينقض الإيجاب أيضا عندما يكون الموجب له لم يقبله قبولا صحيحا
5- It lapses also if the offer is subject to the fulfilment of a condition and that condition is not ftilfiled.
5- ينقضي الإيجاب إذا كان الإيجاب يخضع إلى تحقيق شرط معين هذا الشرط اللازم للإيجاب لم يتحقق






2-Communication of Acceptance: إيصال القبول للموجب
Normally an acceptance is ineffective unless and until it is communicated to the offerer
عموما القبول لا اصل له إلا إذا تم إيصاله إلى علم الموجب
But sometimes the communication of acceptance to the offerer is not necessary.
لكن أحيانا توصيل القبول للموجب لا يكون ضروريا
that the offerer does not wait for an express acceptance. In this case, the contract is complete unless the offer is rejected in a suitable time
لهذا فان الموجب لا ينظم قبول صريح وفي هذه الحالة يكون العقد كامل الا اذا الموجب رفضه في الوقت المناسب
1- when there has been a course of dealing between the parties which make it reasonable for the offerer to assume that silene on the part of the offere means consent.
1- عندما يكون هناك اسلوب تعامل متفق علية بين الطرفين نجعل من المعقول بالنسبة للموجب ان يفترض ان السقوط من جانب من وجه اليه الايجاب يعني القبول
2- When the offer is entirely made to the advantage of the offeree and he has no motive to lead him to refuse it.
2- عندما يكون الايجاب بالكامل ينص علي منفعة لمن وجه اليه الايجاب وهو ليس لديه دافع يقوده الي الرفض
3-The object of obligations :محل الالتزام
Rules which govern the object : القواعد التي تحكم المحل
The object of an obligation is what the debtor promises to pay. It is the thing which is due. It may be a prestation or an abstention.
محل الالتزام هو ان المدين يلتزم بالدفع انه الشئ المستحق ويمكن ان يكون اداء او امتناع
It must not be confused with the object of a contract. The object of a contract is to produce obligations.
يجب عدم الخلط بينه وبين محل العقد فمحل العقد ينتج التزامات
Every obligation created by a contract has an object. The object of the obligation is to do, not to do and to give.
كل التزام ينشئ عن طريق عقد له محل ومحل الالتزام القيام بعمل والامتناع عن عمل والالتزام بعطاء
1- The object must be present, 1-المحل يجب أن يكون موجود
2- The existing object of an obligation , if it is not a specific thing, must be determinated at least as to its quantity
2-محل الالتزام الموجود يجب أن يكون شيئا معيناً بالنسبة إلى كميته.
3- The object must be possible. By this it is meant that there can be no lawful obligation to perform a thing which is absolutely impossible for anyone to perform .
3-يجب أن يكون المحل ممكناً. ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يوجد التزام قانوني بأداء شيء يستحيل على أي شخص مطلقاً أدائه.
4-The object must be lawful. When the object is against public policy and good morals, the contracts void.
4-يجب أن يكون المحل مشروعاً فعندما يكون المحل مخل للآداب يعتبر العقد باطل.
4- Effects of Contracts آثار العقد
-Effects between parties-contract makes law:
الآثار بين الأطراف ، العقد شريعة المتعاقدين
The contract, legally formed, takes the place of law as between the parties.
صيغة العقد القانوني تحل محل القانون بين الأفراد
It cannot be revoked or modified except by their mutual consent or for causes which the law authorizes.
ولا يمكن الرجوع فيه أو تعديله باستثناء الرضا المتبادل أو بالأسباب التي يصرح بها القانون
In saying that a contract makes the law between parties, it is meant that it overrides any general provisions of law, not being a law of public order.
بقولنا أن العقد شريعة المتعاقدين ، هذا يعني أنه يعلو أي نصوص عامة في القانون ، فيما عدا النظام العام
It is meant also that the court is bound to give effect to the contract as it stands and is not entitled to modify it in order to make it more equitable.
أنه يعني أيضاً أن المحكمة ملزمة بتنفيذ العقد كما هو وليس لها أن تعدله لتجعله أكثر عدلاً.
It is to be noted that, the actual Egyptian civil code, has accepted the modification of contract in case of the arrival of exceptional circumstances or events.
ويلاحظ أن القانون المدني المصري قبل بتعديل العقد في حالة الظروف الطارئة أو الأحداث
5-The parties to a contract:أطراف العقد
The parties to a contract are those who have personally consented to it.
أطراف العقد هم الذين رضوا به شخصياً
But other persons may be parties to the contract although they did not appear in it by themselves.
لكن أشخاص آخرين يمكن أن يكونوا أطراف العقد بالرغم من أنهم لم يظهروا فيه أنفسهم
it is the case when somebody gives authority to another to act, in his name as his agent.
أنها الحالة التي يمنح فيها شخص السلطة لشخص آخر للتصرف باسمه كوكيله
The heirs of a party to a contract are not considered as third parties.
ورثة أطراف العقد لا يعتبروا طرف ثالث




6-Privacy of contract and exceptions:

مبدأ نسبية أثار العقد (خصوصية التعاقد) و الاستثناءات عليه

A contract creates rights and obligations only between the parties to it.
العقد ينشئ حقوق والتزامات فقط بين أطرافه
A contract does not confer rights on a stranger, nor does impose obligations on a stranger.
العقد لا يمنح حقوق لشخص غريب ولا يفرض التزامات على شخص غريب
Therefore it is a fundamental principle, that no person can sue or be sued on a contract unless he is a party to it.
لذلك مبدأ أساسي أنه لا يمكن لشخص أن يقاضي أو يقاضيه أحد إلا إذا كان طرف فيه.
But this principle of privacy of contract has certain exceptions.
لكن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات معينة .
7-Gestion:الفضالة
This is another form of the application of the unjust enrichment.
الفضالة هي شكل أخر لتطبيق الإثراء بلا سبب
In case gestion., we find a person who intervenes and does something for the benefit of anther.
في حالة الفضالة نجد شخص يتدخل ويقوم بعمل شئ لمصلحة شخص آخر
He interferes in the others business and in that way he acquires a claim and incurs obligation.
هو تدخل في شئون الغير وبهذه الطريقة يكتسب حق وينشئ التزام
The person who interferes in the others business must do this voluntarily without any previous obligations to do so.
الشخص الذي يتدخل بعمل للغير يفعل ذلك طوعا بدون أي التزامات مسبقة ليفعل ذلك
The law requires also that the business to be done must be urgent.
يتطلب القانون أيضا انه لكي يتم العمل يجب ان يكون عاجلا






السؤال الثالث : (خمس درجات)
ترجم عشرة مصطلحات فقط إلى العربية Translate only 10 terms into Arabic
ترجم عشرة مصطلحات فقط إلى الإنجليزية Translate only 10 terms into English
وإليك الكلمات الهامة التي اشار إليها الدكتور في المحاضرة الأخيرة

To judge

يحكم على
Implied
ضمني
Plaintiff
المدعي
Express
صريح
To take action
يرفع دعوى
Capacity
الأهلية(مهم)
Litigation
نزاع
Lon for use
عارية (مهم)
Defendant
المدعي عليه
Pledge
رهن حيازي (مهم)
Claim
دعوى – ادعاء
Hypothec
رهن عقاري (مهم)
Property – owner ship
ملكية (مهم)
The loan
القرض (مهم)
Onerous
المعاوضة (مهم)
Essential
الأصلي (جوهري) (مهم)
The truth- Right
الحق
Lease
إيجار
Exchange
تبادل
Intention
قصد – نية (مهم)
Sale
البيع
Object of the right
موضوع أو محل الحق
Sanctions
جزاءات
A gift
هبة (مهم)
Obligation
التزام
Distinguished
التفرقة
Definite = particular
محدد
Legacy
وصية (مهم)
Constraining
أجبر – الزم – قيد
The donor
الواهب
Abstain = not to do = refrain
امتناع
Will
الإرادة (مهم)
Characters
خصائص
Declare
إعلان
Jurists
فقيه (مهم)
Legislator
المشرع
Creditor
دائن
Parties
أطراف
donor
الواهب
Entitled
مخول
Obliged
ملزم
Claim
دعوى
Against
ضد (مهم)
Favour
مصلحة
Depts
ديون
injury
ضرر(مهم)
Legal bond
رابطة قانونية
Legal effect
الأثر القانوني
Patrimony
ذمة مالية (مهم)
Damage
ضار(مهم)
Negative obligation
التزام سلبي
Law orders
نص القانون
Modality
معدل (مهم)
Agreement - Convention
اتفاق (مهم)
Legal effects
الآثار القانونية
Acceptance
قبول
Create
يخلق – ينشئ (مهم)
Declaration
إعلان
Distinction
التفرقة (مهم)
Liable
مسئول
Reject
يرفض
Promise
وعد (مهم)
Bilateral contracts
عقود ثنائية
Contract sale
عقد بيع
Unilateral contracts
عقود أحادية
Duty
واجب (مهم)
The promise
الواعد
Deposit
وديعة(مهم)
The promised
الموعود له
Legal sanction
جزاء قانوني
Torts
أعمال غير مشروعة (مهم)
Offeror
الموجب
Circumstance
ظروف
Donee
الموهوب له
Limit time
مهلة (مهم)
Artifices
حيل – طرق احتيالية (مهم)
A caution sale
البيع بالمزاد
Honour
الشرف (مهم)
Laps of offer
سقوط الإيجاب
Prostration
أداء التزام إيجابي
The contract makes the law between the parties
العقد شريعة المتعاقدين
Public policy
النظام العام (مهم)
Heirs
الورثة (مهم)
The promised a reward or recompense
الوعد بجائزة أو مكافأة
Defendant
مدعي عليه
Absolute
مطلق (مهم)
forbidden
يحظر – يمنع
Impact
يطبق
Engender
يولد – يتحدث
Minor
قاصر (مهم)
Non controlled
هوى جامح (مهم)
Revoke
يعدل (مهم)
Payment not due
دفع غير مستحق
Reciprocal
التزام البدلي
Action of reputation
دعوى الاسترداد
Gestion
الفضالة(مهم)
Gratuitous mandate
وكالة مجانية
Recognize
يعترف(مهم)
Paid mandate
وكالة تاجر
Due
مستحق(مهم)
Agent
وكيل (مهم)
Instrument = document
وثيقة (مهم)
Relative
نسبي(مهم)
The stipulation for the benefit of a third party
الاشتراط / التعهد لمصلحة الغير
Speculation

مضاربة(مهم)

Protect
يحمي
Major
راشد(مهم)
Alimentary
نفقة
Artifices
الحيل التدليسية(مهم)
Invitation negotiate
دعوى للتفاوض
Victim
ضحية(مهم)
Lesion
الغبن
Universal cause
الخلف العام (مهم)
Auteur
مزاد علني(مهم)
Equal obligation
التزام متكافئ
Contractual liability
مسئولية تعاقدية
Guarantees
ضمانات
Choice obligation
التزام اختياري
Mandatory
موكل
authorization
توكيل
Real
تبعي(مهم)
Good morals
قواعد أخلاق
Succession
يخلف
Infant
طفل (مهم)
Element
عنصر
Presumed
يفترض
Void contract
عقد باطل
Situation fact
أمر واقع
Vicarious liability
مسئولية تبعية (مهم)
Acquire
يكتسب
Divide
يقسم
Control
سيطرة
Reward
يكافئ
Principal in contract
الأصيل في التعاقد
Numerous fields
متعدد المجال
Impose duty
يفرض واجب
revelation
إظهار